[١٤٥٢/ ٢] مسألة: (وإن شرط الطائرَ مُصَوِّتًا، أو أنه يَجيء من مسافةٍ معلومةٍ، صَحَّ)؛ لأنه شَرَطَ نفعًا مباحًا، وغَرَضًا مقصودًا، فصَحَّ كما لو شرطه صَيُودًا.
(وقال القاضي: لا يصح (¬١)؛ لأنه لا يمكنه إكراه الصَّيدِ (¬٢) على التَّصويت، ولا على المجيء من مسافة، ولأن مجيئَه من المسافة تَعذيبٌ له، فهو كما لو شرط أن يكون الدِّيك مُناقرًا، أو الكبش مناطحًا. (¬٣)
(الثالث: أن يشترط نَفْعًا مَعلومًا في المبيع، كسُكنى الدّارِ شهرًا، أو حُملان البَّعير إلى موضعٍ مُعَيَّنٍ، فيصح)؛ «لأن جابرًا باع للنبي ﷺ جملًا، وشرط ظهره إلى المدينة»، متفقٌ عليه (¬٤)، وسُكنى الدّار قياسًا عليه. (¬٥)
[١٤٥٣/ ٣] مسألة: (فإن شَرَطَ المشتري نَفْعَ البائع في المبيع كحمل الحَطَبِ أو تكسيره، وخِياطَة الثَّوبِ وتَفصيلِه، صَحَّ)؛ لأن محمد بن