مسلمة (¬١) اشترى من نبطيٍّ جُرْزَة (¬٢) حطبٍ وشرط عليه حَملها (¬٣)، ولأنه بَيعٌ وإجارةٌ فصَحَّ كما لو باعه عَبده وأَجَّرَه داره في عَقدٍ واحدٍ.
(وذكر الخرقي: في جَزِّ الرَّطبةِ: إن شرطه على البائع لم يصِحَّ (¬٤)، فيُخرَّجُ هنا مثله)، وكذلك كلُّ مَوضعٍ شُرِطَ فيه منفعة البائع؛ لأنه شَرَطَ عَقدًا في عقدٍ، فلم يصِحَّ كما لو باعه بشرط أن يبيعه عينًا أخرى.
ويحتمل أن يختص قوله بهذه الصُّورةِ وشِبْهِها لإفضائه إلى التَّنازع، فإن البائع يريد قَطعَها من أعلاها لتبقى له منها بَقِيَّةٌ، والمشتري يريد الاستقصاء عليها. (¬٥)