Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 210

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع

مسلمة (¬١) اشترى من نبطيٍّ جُرْزَة (¬٢) حطبٍ وشرط عليه حَملها (¬٣)، ولأنه بَيعٌ وإجارةٌ فصَحَّ كما لو باعه عَبده وأَجَّرَه داره في عَقدٍ واحدٍ.

(وذكر الخرقي: في جَزِّ الرَّطبةِ: إن شرطه على البائع لم يصِحَّ (¬٤)، فيُخرَّجُ هنا مثله)، وكذلك كلُّ مَوضعٍ شُرِطَ فيه منفعة البائع؛ لأنه شَرَطَ عَقدًا في عقدٍ، فلم يصِحَّ كما لو باعه بشرط أن يبيعه عينًا أخرى.

ويحتمل أن يختص قوله بهذه الصُّورةِ وشِبْهِها لإفضائه إلى التَّنازع، فإن البائع يريد قَطعَها من أعلاها لتبقى له منها بَقِيَّةٌ، والمشتري يريد الاستقصاء عليها. (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 210 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.