Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 211

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع

[١٤٥٤/ ٤] مسألة: (وإن جَمَعَ بين شرطين لم يصِحَّ)؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا يَحلُّ بيعٌ وسلف، ولا شرطان في بيعٍ» (¬١)، قال الترمذي: «هذا حديثٌ صحيحٌ». (¬٢)

واختلف عن أحمد في تفسير الشَّرطَين المُفسدين، فروي عنه أنهما شرطان صحيحان ليْسا من مصلحة العقد، فحكي عنه: «فيمن اشترى ثوبًا وشَرَطَ على البائع خِياطته وقِصارته، أو طعامًا فاشترط طَحنَه وحَمْلَه: إن اشترط أحد هذه الأشياء فالبيع جائزٌ، وإن اشترط شَرطَين فالبيع باطلٌ» (¬٣).

وروي عنه: «أن الشَّرطين أن يشتَريها على أن لا يبيعها من أحدٍ، وأنه لا يطَؤها» (¬٤)، ففسره بشرطين فاسدين.

وروي عنه في الشرطين أن يقول: «إذا بعتَها فأنا أحَقُّ بها بالثمن، وأن تخدُمني سنةً» (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 211 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.