Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 217

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. فصل [قال أحمد: «لا بأس بالعربون»]

قال أحمد: «لا بأس بالعَرَبون» (¬١)، ومعناه: أن يشتري السلعة ويدفع إلى البائع درهمًا أو أكثر على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثَّمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع، يقال: عُربان وعَرَبون، وأربان وأُربون.

وقال أبو الخطاب: «البيع باطلٌ» (¬٢)، وهو مذهب الشافعي (¬٣) وأصحاب الرَّأي (¬٤)؛ لأن «النبي ﷺ نهى عن بيع العَرَبون» (¬٥)، ولأنه شَرَطَ للبائع شيئًا بغير عوضٍ فهو كما لو شرطه لأجنبِيٍّ.

ولنا: ما روى نافع بن عبد الحارث (¬٦): أنه اشترى لعمر ﵁ دار السجن من صفوان، فإن رَضِيَ عمر وإلا فله كذا وكذا، قال الأثرم: «قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول! هذا قول عمر، وضعف

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 217 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.