Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 219

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. فصل [قال أحمد: «لا بأس بالعربون»]

(والرواية الأخرى: يبرأ من كلِّ عَيبٍ لم يعلمه، ولا يبرأ من عيبٍ علمه (¬١).

ويتخَرَّج أن يَبرأ من العيوب كلها بالبراءة بناءً على البراءة من المجهول فإنه أجازه (¬٢)، روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر ﵄ (¬٣)، لما روت أم سلمة ﵂ أن رجلين اختصما في مواريث دَرَسَتْ إلى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «استَهِما وتَوخَّيا (¬٤)، وليُحَلِّل كل واحدٍ منكما صاحبه» (¬٥)، فدَّلَ على أن البراءة من المجهول جائزة.

ولنا: أنه لا يبرأ إلا بالإعلام أنه مَرْفِقٌ في البيع، لا يثبت إلا بالشرط، فلا يثبت مع الجهالة كالخيار والأجل والضمين.

ووجه الرواية الأخرى: ما روى الإمام أحمد: «أن عبد الله بن عمر ﵁ باع عبدًا من زيد بن ثابت بشرط البراءة بثمانمئة درهمٍ، فأصاب به زيد عيبًا فأراد رَدَّه على ابن عمر ﵁ فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان ﵁، فقال عثمان لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا. فَرَدَّه عليه، فباعه ابن عمر بألف درهمٍ» (¬٦)، وهذه قصة اشتهرت فلم

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 219 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.