Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 220

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. فصل [فيمن باع دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر]

تنكر فكانت إجماعًا (¬١).

ومن نصر الأول قال: قد خالف ابن عمر عثمانَ وزيدًا في هذا، وقول الصحابي المخالفِ ليس بحجة. (¬٢)

(وإن باعه دارًا على أنها عَشَرَةُ أذرعٍ فبانت أحد عَشَرَ، فالبيع باطلٌ)؛ لأن البائع لا يلزمه تسليم الزائد كما في المعدود من الجوز والبيض، ولا يلزم المشتري قَبول عشرةٍ وقد اشترى الجميع، ولا الشِّرْكَة في الزيادة؛ لما في الشَّرِكة من الضَّرَرِ، فلم يبق إلا إبطال البيع.

(وعنه: أنه صحيح (¬٣) (¬٤)؛ لأن الزِّياده فيه نَقصٌ في حَقِّ المشتري من حيث الشِّرْكَة في الزيادة، فهو كما لو ظَهَرَ فيها عيبٌ. (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 220 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.