ومن نصر الأول قال: قد خالف ابن عمر عثمانَ وزيدًا في هذا، وقول الصحابي المخالفِ ليس بحجة. (¬٢)
(وإن باعه دارًا على أنها عَشَرَةُ أذرعٍ فبانت أحد عَشَرَ، فالبيع باطلٌ)؛ لأن البائع لا يلزمه تسليم الزائد كما في المعدود من الجوز والبيض، ولا يلزم المشتري قَبول عشرةٍ وقد اشترى الجميع، ولا الشِّرْكَة في الزيادة؛ لما في الشَّرِكة من الضَّرَرِ، فلم يبق إلا إبطال البيع.
(وعنه: أنه صحيح (¬٣) (¬٤)؛ لأن الزِّياده فيه نَقصٌ في حَقِّ المشتري من حيث الشِّرْكَة في الزيادة، فهو كما لو ظَهَرَ فيها عيبٌ. (¬٥)