Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 221

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. فصل [فيمن باع دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر]

فإذا صَحَّ البيع فللبائع الخيار بين تسليم المبيع زائدًا وبين تسليم العَشَرةِ، فإن اختار تسليمه زائدًا فلا خيار للمشتري؛ لأنه زاده خيرًا، وإن أبى تسليمه زائدًا فللمشتري الخيار بين الفسخ؛ لأن عليه نَقْصًا، وبين الإمساك بجميع الثَّمن.

فإن رضي بأخذ العشرةِ ويكون شريكًا للبائع بالذِّراع فاختار البائع الفَسخَ فهل له ذلك؟ على وجهين: أحدهما: لا خيار له؛ لأن الضَّرَرَ على المشتري وقد رضي به.

والثاني: له الخيار؛ لأنه عليه ضَرَرٌ في المشاركة. (¬١)

وإن بان تِسعَةً ففيه روايتان: إحداهما: يبطل البيع؛ لما تقدم.

والثانية: البيع صحيحٌ والمشتري بالخيار بين الفسخ والإمساك بتِسعَةِ أعشار الثَّمن؛ لأنه وَجَدَ المبيع ناقصًا في القدر، فكان له إمساكه بِقِسْطِه من الثَّمن؛ كالصُّبرة إذا اشتراها على أنها مئة قفيزٍ فبانت خمسين، فإن له إمساك الخمسين بنصف الثَّمن كذلك ههنا. (¬٢)

وإن اتفقا على تعويضه عنه جاز؛ لأن الحقَّ لهما لا يخرج عنهما، فإذا اتفقا على ذلك جاز كما لو اتفقا على فسخ العقد والله أعلم. (¬٣)

* * *

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 221 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.