Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 222

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. [النوع الأول: خيار المجلس]

باب الخيار في البيع

(وهو على سبعة أقسامٍ:)

(أحدها: خيار المجلِس: ويَثبُتُ في البيع (¬١)؛ لما روى ابن عمر ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا» متفقٌ عليه (¬٢)، وفي لفظ: «إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» متفق عليه (¬٣)، فيقع البيع جائزًا، ولكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع وإمضائه ما داما لم يفترقا بعد البيع.

ولا معنى لقولهم (¬٤): المراد بالتفرق ههنا التفرق بالأقوال كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [البينة: ٤]، وقال النبي ﷺ: «ستفترق أمتي على ثلاثٍ وسبعين فرقة» (¬٥)، أي: بالأقوال والاعتقادات،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 222 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.