Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 223

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. [النوع الأول: خيار المجلس]

فإنه لا معنى لذلك ههنا، إذ ليس من المتبايعين افتراقٌ بقولٍ ولا اعتقاد، إنما حصل منهما اتفاق على البيع.

ثم يُبطِل فائدة الحديث إذ قد عُلم أنهما قبل انعقاد العقد بالخيار في إنشاء العقد وإتمامه، ثم يَردُّه قول النبي ﷺ: «إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار» (¬١)، وقوله: «وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع» (¬٢).

ويدفعه قول ابن عمر ﵁ بفعله (¬٣)، وتفسير أبي بَرْزَة ﵁ بقوله على مثل قولنا (¬٤)، وهما راويا الحديث، فإن ابن عمر كان يمشي خَطواتٍ حتى يَلزَم البيع إذا أراد لزومَه. (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 223 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.