Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 234

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [الكسب والنماء المنفصل في مدة الخيار]

[١٤٧٠/ ١٢] مسألة: (وإن استخدم المشتري المبيع لم يبطل خياره (¬١)، أما ركوبه الدابة لينظر سيرها وطَحنها على الرَّحى ليختبرها فلا يبطل الخيار؛ لأن الاختبار هو المقصود بالخيار، وكذا إذا استخدم العبد ليختبره لذلك.

وإن استخدمه لغير ذلك ففيه روايتان، ذكرهما القاضي في الوجهين والروايتين (¬٢)، وأبو الخطاب في الهداية (¬٣)، إحداهما: يبطل خياره؛ لأنه تصرُّفٌ منه أشبه الرُّكوب للدّابة.

والثانية: لا يبطل؛ لأنه لا يَختصُّ المِلك أشبه النظر. (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 234 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.