Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 235

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [الكسب والنماء المنفصل في مدة الخيار]

[١٤٧١/ ١٣] مسألة: (وإن قَبَّلت الجاريةُ المشتريَ لشهوةٍ لم يبطل خياره)؛ لأنها قُبلَةٌ لأحد المتبايعين فلم يبطل خياره كقُبلتِها للبائع، ولأننا لو أبطلنا خياره بهذا أبطلناه من غير رضاه بالمبيع، ولا دلالة عليه.

(ويحتمل أن يبطل خياره إذا لم يمنعها)؛ لأن إقراره عليه رضًا به. (¬١)

[١٤٧٢/ ١٤] مسألة: (وإن أعتقه المشتري نفذ عِتْقُه)؛ لأنه يسري إلى مِلك الغير فلأن ينفذ من المالك أولى، (ويبطل خيارهما).

(وكذلك إن تلف المبيع)؛ لأنه خيار فسخٍ فبَطَلَ بتلف المبيع كخيار الرَّدِّ بالعيب، والعتق بمنزلة التَّلف؛ لأنه أتلف المالية.

(وعنه: لا يبطل خيار البائع (¬٢)؛ لأنه لم يوجد منه رضا بإبطاله.

(وله أن يفسخ، ويرجع ببدل المبيع)، وهو مثله إن كان مثليًّا، وإلا قيمته يوم أتلفه. (¬٣)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 235 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.