Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 145

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. فصل [قدر القلتين على التقريب أم التحديد؟]

وحكي عن أبي عليٍّ النَّجاد (¬١): أنه إذا كثر عدد الطاهر فله أن يَتحرى، ويتوضَّأ بالطاهر عنده؛ لأن احتمال إصابة الطاهر أكثر، والاعتماد على الأول لما سبق. (¬٢)

[٤/ ٤] مسألة: (وهل يشترط) لصحة التيمم (إراقتهما أو خلطهما؟ على روايتين:) إحداهما: يشترط؛ ليتحقق عدم الطاهر.

والأخرى: لا يشترط؛ لأن الوصول إلى الطاهر متعذرٌ فلم يشترط عدمه، كما لو كان في بئرٍ وليس معه حبلٌ يستقي به. (¬٣)

[٥/ ٥] مسألة: (وإن اشتبه طاهرٌ بطهورٍ توضأ من كل واحدٍ منهما، وصلّى صلاةً واحدةً)؛ لأنه إذا توضأ من كل واحدٍ منهما حصلت له الطهارة بيقينٍ. (¬٤)

[٦/ ٦] مسألة: (وإن اشتبهت الثِّياب الطاهرة بالنجسة صلّى في كل

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 145 (SanadKitab #1287, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.