ثوبٍ صلاةً بعدد النجس، وزاد صلاةً)؛ لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير مشقةٍ، فلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل.
فرعٌ: وإن كثر عدد النجس فذكر ابن عَقيل (¬١): «أنه يصلي في أحدها بالتحري» (¬٢)؛ لأن اعتبار اليقين يشق، فاكتفي بالظاهر، كما لو اشتبهت القبلة. (¬٣)
* * * *