وإن قلنا بالرواية الأخرى: أن مِلك البائع لاينتقل عنه حتى ينقضي الخيار انعكست هذه الأحكام (¬١). (¬٢)
[١٤٧٥/ ١٧] مسألة: (ومن مات منهما بطل خياره ولم يُورَث)؛ لأنه حقٌّ لا يجوز الاعتياض عنه، فلم يُورَث كخيار الرُّجوع في الهبة.
(ويتخرج أن يُورَث قياسًا على الأجل في الثمن). (¬٣)