Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 238

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [النوع الثالث: خيار الغبن]

(الثالث: خيار الغَبْن، ويثبت في ثلاث صور:

أحدها: إذا تَلقّى الرُّكبان فاشترى منهم وباع لهم، فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غُبنوا غَبنًا يَخرُج عن العادة)، روى ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَلَقَّوُا الرُّكبان، ولا يَبيعُ حاضرٌ لبادٍ»، وعن أبي هريرة ﵁ مثله، متفق عليهما (¬١).

فإن خالف وتلقى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيحٌ، وذكر ابن أبي موسى والقاضي عنه رواية أخرى: «أن البيع باطل» (¬٢)؛ لأنه منهي عنه.

والأول أصَحُّ؛ لأن في حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ، فمن تلقّاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار» هكذا رواه مسلم (¬٣)، والخيار لايكون إلا في عقدٍ صحيحٍ. (¬٤)

إذا تقرر هذا فللبائع الخيار إذا علم أنه قد غبن؛ لأنه إنما ثَبت لأجل الخديعة ودفع الضَّرَرِ عن البائع، ولا ضَرَرَ مع عدم الغبن، ويحتمل إطلاق الحديث على هذا لعِلمنا بمعناه ومراده؛ لأن النبي ﷺ جعل له الخيار إذا أتى السوق، فيفهم أنه أشار إلى معرفته بالغَبْنِ في

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 238 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.