Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 239

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [النوع الثالث: خيار الغبن]

السوق، ولولا ذلك لكان له الخيار من حين البيع. (¬١)

وينبغي أن يَتقيَّد الغبن بما يخرج عن العادة؛ لأنَّ ما دون ذلك لا ينضبط. (¬٢)

(الثانية: في النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها [ليَغُرَّ] (¬٣) المشتري، فله الخيار إذا غُبِنَ)، روى ابن عمر ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن النَّجْش» (¬٤)، وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَلَقَّوُا الركبان، ولا يَبيع بعضُكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يَبيعُ حاضرٌ لبادٍ» متفق عليه (¬٥)، ولأن في ذلك تغريرًا بالمشتري وخديعة له، وقد قال النبي ﷺ: «الخديعة في النار» (¬٦).

فإن اشترى مع النَّجش فالشراء صحيحٌ.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 239 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.