السوق، ولولا ذلك لكان له الخيار من حين البيع. (¬١)
وينبغي أن يَتقيَّد الغبن بما يخرج عن العادة؛ لأنَّ ما دون ذلك لا ينضبط. (¬٢)
(الثانية: في النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها [ليَغُرَّ] (¬٣) المشتري، فله الخيار إذا غُبِنَ)، روى ابن عمر ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن النَّجْش» (¬٤)، وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَلَقَّوُا الركبان، ولا يَبيع بعضُكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يَبيعُ حاضرٌ لبادٍ» متفق عليه (¬٥)، ولأن في ذلك تغريرًا بالمشتري وخديعة له، وقد قال النبي ﷺ: «الخديعة في النار» (¬٦).