Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 240

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [النوع الثالث: خيار الغبن]

وعنه: البيع باطلٌ (¬١)؛ لأنه منهيٌ عنه، والنَّهي يقتضي الفساد، واختاره أبو بكر (¬٢).

ولنا: أن النهي عاد إلى النّاجِش لا إلى العاقد، فلم يُؤثِّر في البيع، لكن إن كان في البيع غَبْنٌ لم تجر العادة بمثله فله الخيار بين الفسخ والإمضاء كما في تلقي الركبان، وإن كان مما يتغابن الناس بمثله كالحبة والحبتين فلا خيار له؛ لأنه نقصٌ جَرَتْ العادة بالمسامحة فيه أشبه يسير المَدَرِ (¬٣) في الطعام وعُقَدِ الغَزْلِ في الثياب. (¬٤)

(الثالثة: المسترسِل (¬٥) إذا غُبِنَ الغَبن المذكور يثبت له الخيار)؛ لأنه غَبْنٌ حصل بجهلِ العاقد له فأشبه بيع تلقي الركبان. (¬٦)

(وعنه: أن النَّجْش وتَلَقِّيَ الركبان باطلان (¬٧)، وقد مضى توجيه ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 240 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.