Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 241

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [النوع الرابع: خيار التدليس]

(الرابع: خيار التَّدليس بما يزيد به الثَّمن، كتَصرِيَةِ اللَّبن في الضَّرعِ، وتحمير وجه الجارية، وتَسويد شعرها، وتجْعيدِه، وجمع ماء الرَّحى وإرساله عند عرضها، فهذا يثبت للمشتري خيار الرَّدِّ)، تصرية اللبن: يعني جَمعه في الضَّرعِ، يقال: صَرَى الماءَ في الحوض، وصَرَى الطعامَ في فيه، وصَرَى الماءَ في ظهره إذا تَرَكَ الجماع، وأنشد أبو عبيدة (¬١):

رأتْ غُلامًا قد صَرَى في فِقرَتِهْ … ماءَ الشَّباب عُنفوانَ شِرَّتِه (¬٢)

ويقال المصَّراة: المُحفَّلة، وهو من الجمع أيضًا، ومنه سميت مجامعُ الناس محافلَ.

والتصرية حرامٌ إذا أراد بها التَّدليس على المشتري؛ لقول النبي ﷺ: «لا تُصَرُّوا (¬٣) الإبل والغنم» (¬٤)، وقوله: «من غشنا فليس منا» (¬٥)، وروى ابن ماجه عن النبي ﷺ أنه قال: «بيع المُحفَّلات خِلابةٌ، ولا تحل

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 241 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.