Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 242

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [النوع الرابع: خيار التدليس]

الخِلابة لمسلمٍ» (¬١)، ورواه ابن عبد البر وقال: «لا تحلُّ خِلابة مسلمٍ» (¬٢).

فمن اشترى مصرّاةً وهو لا يعلم فهو بالخيار بين أن يقبَلها، أو يردَّها وصاعًا من تمرٍ، وهو قول جماعةٌ من أصحاب النبي ﷺ، ابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس ﵃ (¬٣) وعامة أهل العلم (¬٤).

إلا أباحنيفة قال: «لا خيار له» (¬٥)؛ لأن ذلك ليس بعيبٍ، بدليل أنها لو لم تكن مُصرّاة فوجدها أقلَّ لبَنًا من أمثالها لم يملِك رَدَّها، والتَّدليس بما ليس بعيبٍ لا يُثبت الخيار، كما لو عَلَفَها فانتفخ جَوفها فظنَّ المشتري أنها حاملٌ.

ولنا: ما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تُصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بَعدُ فإنه بخيرِ النَّظرَين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردَّها وصاعًا من تمرٍ» متفق عليه (¬٦)، وعن ابن عمر

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 242 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.