Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 249

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [معنى الأرش]

جزءٌ من الثمن، فإذا لم يُسَلَّم له كان له ما يقابله، كما لو تلف في يده، فإن المخالف (¬١) قد سَلَّم أنه إذا امتنع عليه الرَّدُّ كان له من الأرش، وإذا تلف في يد المشترى فقد امتنع الرَّدُّ.

واحتجوا: بأن النبي ﵇ لم يُثبت لمشتري المصراة أرشًا للعيب (¬٢) إنما أثبت له الرَّدَّ، فلو كان الأرش واجبًا لذكره.

قلنا: ما ثبت له رَدُّها لأجل العيب، إنما ثبت لأجل التَّدليس، ولهذا لو امتنع رَدُّها لم يثبت له أرش. (¬٣)

(ومعنى الأرش: أن يَنظُر ما بين قيمته سَليمًا ومَعيبًا فيؤخذ قدره من الثمن)، فإذا نقَصَه العيب عُشرَ قيمته فأرشه عُشْرُ ثمنه؛ لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائت.

مثاله: أن يُقوَّم المبيع صحيحًا بعَشَرةٍ، ومعيبًا بتسعةٍ، والثَّمن خَمسَةَ عَشَرَ، فقد نقصه العيب عُشرَ قيمته، فيرجع على البائع بعشر الثمن دينارٌ ونصفٌ.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 249 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.