Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 250

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [معنى الأرش]

وعلة ذلك أن المبيع مضمونٌ على المشتري بالثمن، فَفَوات جُزءٍ من المبيع يُسقِط عنه ضمان ما قابَلهُ من الثَّمن أيضًا، ولأننا لو ضَمَّنّاهُ نقصان القيمة أفضى إلى أن يجتمع للمشتري الثمن والمثمن، وهو أن يكون قيمة المبيع عَشَرَةً، وقد اشتراه بخمسةٍ ويكون العيب ينقص نصف قيمته، وذلك خمسةٌ فيرجع بها، فلهذا ضمناه بما ذكرناه.

[١٤٨٣/ ٢٥] مسألة: (وما كَسَبَ فهو للمشتري، وكذلك نماؤه المنفصل)، كاللبن، والولد المنفصل، والثمرة الظاهرة، فيَردُّ الأصل ويُمسِكُ النَّماء.

(وعنه: ليس له رَدُّه دون نمائه (¬١)؛ لأنه تبعٌ له أشبه النماء المتصل.

والأول المذهب؛ لما روت عائشة ﵂: «أن رجلًا ابتاع غلامًا فاستَغلَّه ما شاء الله، ثم وجد به عيبًا فرَدَّه، فقال: يا رسول الله إنه استَغَلَّ غُلامي؟ فقال رسول الله: الخراج بالضمان» رواه أبو داود (¬٢). (¬٣)

إلا أن الولد إن كان لآدميةٍ لم يملك رَدَّها دونه؛ لأن فيه تفريقًا بينهما، وهو غير جائزٍ.

فإن كان النَّماء متصلًا كالسِّمَن، والكِبَر، والتَّعَلُّم، والحَمْلِ، والثَّمرةِ قبل الظهور، وأراد الرَّدَّ رَدَّه بزيادته؛ لأنها لا تنفرد عن الأصل في المِلك فلم يَجُز رَدُّه دونها.

[١٤٨٤/ ٢٦] مسألة: وإن وطئ المشتري الأَمَة ففيه روايتان (¬٤):

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 250 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.