Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 253

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [معنى الأرش]

المشتري كوطء البكر وقطع الثوب، أو بفعل آدميٍّ آخر مثل أن يقطع يدَ العبد جانٍ، أو بفعل العبد كالإباق والسرقة، أو بفعل الله تعالى كالمرض ونحوه، منتقصًا للعبد أو مُذهِبًا لجميعه.

قال أحمد في رجلٍ اشترى عبدًا فأبَقَ من يده، وأقام البينة أن إباقه كان موجودًا في يد البائع: «يرجع على البائع بجميع الثمن الذي أخذه منه، ويتبع البائع عبده حيث كان» (¬١)؛ لأنه غَرَّه، فيرجع عليه كما لو زوَّجَه أمَةً على أنها حُرَّةٌ.

وأكثرهم على أن المبيع بعد قبضه من ضمان المشتري، فإن تلف فليس له إلا أرش العيب، وإن تَعيَّبَ فعيبه على المشتري، لا فرق بين المدلِّس وغيره، وهو معنى قوله ﵇: «الخراج بالضمان» (¬٢)، جعل الخراج له لكون الضمان عليه، ويلزم من الحكم ثبوت عِلَّته، وقد بيَّنَه حديث المصراة، وهو أصل الرَّدِّ بالعيب، فإن التَّصرِية تدليسٌ، ولم يسقط عن المشتري ضمان اللبن، بل ضمنه بصاعٍ من تمرٍ، ولأنه مبيعٌ تلف في يد المشتري بعد تمام مِلكه عليه، فكان من ضمانه كما لو لم يُدلس. (¬٣)

[١٤٨٦/ ٢٨] مسألة: (وإن أعتق العبد ثم ظهر على عيبٍ قديم فله الأرش) بغير خلاف نعلمه.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 253 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.