Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 254

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [معنى الأرش]

(وإن أُتلِفَ المبيع رجع بأرشه أيضًا، وكذلك إن باعه أو وهبه وهو غير عالمٍ بعيبه نصَّ عليه (¬١)؛ لأن البائع لم يوَفِّه ما أوجبه له العقد فكان له الرجوع عليه كما لو أعتقه.

(وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا أرش له)؛ لرضاه به معيبًا، حيث تَصرَّفَ فيه مع علمه بعيبه، ذكره القاضي (¬٢).

وعنه في البيع والهبة رواية أخرى: «له الأرش» (¬٣)، ولم يُعتبر علمه، وهو قياس المذهب؛ لأننا جَوزنا له إمساكه بالأرش، وتصرُّفُه فيه كإمساكه.

(وذكر أبو الخطاب روايةً أخرى فيمن باعه: «ليس له شيء» (¬٤)؛ لأنه استدرك ظُلامتَه ببيعه، فلم يكن له أرشٌ كما لو زال العيب. (¬٥)

(فإن رُدَّ عليه المبيع كان له حينئذ الرَّد أو الأرش) كما لو لم يبعه أصلًا.

[١٤٨٧/ ٢٩] مسألة: (فإن باع بعضه فله أرش الباقي)؛ لأنه كان له رَدُّه قبل البيع؛ والأصل بقاء ما كان.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 254 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.