(وفي أرش المبيع الروايتان)، وقد سبق ذكرهما (¬١).
(وفي جواز رَدِّ الباقي بحصته من الثمن روايتان: إحداهما: يجوز، ذكرها الخرقي (¬٢) (¬٣)؛ لأن رَدَّه ممكنٌ؛ لأنه مَبيعٌ ظهر على عيبه وأمكنه رَدُّه، فكان له ذلك كما لو كان جميعه باقيًا.
والأخرى: لا يجوز؛ لأن فيه تبعيض الصَّفقَة على البائع، فلم يجز كما لو كان المبيع عينين ينقُصُهما التفريق، فعلى هذا يأخذ أرش العيب. (¬٤)
[١٤٨٨/ ٣٠] مسألة: (وإن صَبَغَه، أو نَسَجَه فله الأرش) لا غير؛ لأن في رَدِّه ضررًا بالبائع لما فيه من سوء المشاركة، فلم يجز كما لو فصَّلَه وخاطَه، أو خلط المبيع بما لا يتميز.
(وعنه: يرُدُّه ويكون شريكًا للبائع بقيمة الصِّبغِ والنَّسجِ (¬٥)؛ لأنه رَدَّ المبيع بعيبه أشبه ما لو لم يصبغه ولم ينسجه.
فإذا رَدَّه لزمت الشركه ضرورةً.
وعنه: يرُدُّه ويأخذ زيادته بالصَّبغ كما لو قَصَره (¬٦).