Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 256

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [معنى الأرش]

والأول المذهب؛ لأن إجبار البائع على بَذْل ثمن الصِّبغِ إجبارٌ على المعاوضة، فلم يجز؛ لقوله سبحانه: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]. (¬١)

[١٤٨٩/ ٣١] مسألة: (وإن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدًا، فإن لم يكن له مكسورًا قيمةٌ كبَيض الدَّجاج)، والجوز الخرِب، والرُّمان الفاسد، (رجع بالثمن كُلِّه)؛ لأن هذا ليس بمالٍ فبيعه فاسدٌ كالحشرات، وإن كان الفاسد في بعضه رجع بقسطه.

(وإن كان مما لمكسوره قيمةٌ كجوز الهند وبيض النعام فله أرشه)، كسائر العيوب.

(وعنه: يُخيَّر بين أرشه وبين رَدِّه ورَدِّ ما نقص وأَخذِ الثمن (¬٢)؛ دليله المُصرّاة (¬٣).

(وعنه: ليس له رَدٌّ ولا أرشَ في ذلك كله (¬٤)؛ لأنه ليس من البائع تدليسٌ، ولا يمكنه معرفة باطنه.

والصحيح أن له الرَّدَّ؛ لأن عقد البيع اقتضى السلامة، فإذا بان معيبًا مَلك رَدَّه كالعبد.

واختار القاضي: «أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع رَدَّه ولا شيء عليه» (¬٥)؛ لأن ذلك حصل ضرورة استعلام

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 256 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.