المبيع، والبائع سَلَّطَه عليه، فلم يمنع الرَّد كحَلَبِ لبن المصرّاة، وإن زاد على ذلك خُرِّج فيه روايتان كسائر المعيب الذى يعيبُ عنده. (¬١)
[١٤٩٠/ ٣٢] مسألة: (ومن علم العيب فأَخَّر الرَّدَّ لم يبطل خياره، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرِّضا من التَّصرُّفِ ونحوه)؛ لأنه خيارٌ لدفع الضَّرَرِ المتحقق، فكان على التَّراخي كخيار القِصاص.
فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من التَّصرف على ما ذكرنا في باب الخيار (¬٢).
(وعنه: أنه على الفور (¬٣)؛ لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فأشبه خيار الشفعة. (¬٤)