Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 258

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [معنى الأرش]

[١٤٩١/ ٣٣] مسألة: (وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره)؛ لأنه رفع عَقدٍ جُعل إليه فلم يعتبر ذلك فيه كالطلاق.

(ويجوز من غير حكم حاكمٍ)؛ لأنه مجمعٌ عليه (¬١)، فلم يحتج إلى حاكم كفَسخ المُعتَقَةِ للنكاح (¬٢).

[١٤٩٢/ ٣٤] مسألة: (وإن اشترى اثنان شيئًا وشرطا الخيار، أو وجداه معيبًا، فرضي أحدهما، فللآخر الفسخ في نصيبه)؛ لأنه جميع ما مَلَكَه بالعقد، فمَلك رَدَّه بذلك كما لو انفرد.

(وعنه: ليس له ذلك (¬٣)؛ لأن المبيع خرج من ملك البائع كاملًا فلم يملك المشتري رَدَّه مشَقَّصًا، كما لو اشترى العين كلها ثم رَدَّ بعضها. (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 258 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.