ولو ورث اثنان خيار عيبٍ في سلعةٍ، فرضي أحدهما، سَقَطَ رَدُّ الآخر؛ لأن العقد عليها واحدٌ، بخلاف شراء الاثنين فإنه عقدان.
[١٤٩٣/ ٣٥] مسألة: (وإن اشترى واحدٌ معيبين في صفقَةٍ واحدةٍ، فليس له إلا رَدُّهما أو إمساكهما) والمطالبة بالأرش، قاله القاضي (¬١)؛ لأن رَدَّ أحدِهما يفضي إلى تفريق العقد عليه، أشبه إذا كانا مما ينقُصُهما التفريق.
وعنه: له رَدُّ أحدهما بقسطه من الثمن وإمساك الآخر (¬٢)، كما لو كان أحدهما صحيحًا والآخر معيبًا فإن له رَدَّ المعيب. (¬٣)
[١٤٩٤/ ٣٦] مسألة: (فإن تَلِفَ أحدهما فله رَدُّ الباقي بقسطه) من الثمن؛ لأن رَدَّه ممكنٌ.
وعنه: ليس له رَدُّ الباقي، ويطالبُ بأرش العيب (¬٤)؛ لأن فيه تفريق