Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 259

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [معنى الأرش]

ولو ورث اثنان خيار عيبٍ في سلعةٍ، فرضي أحدهما، سَقَطَ رَدُّ الآخر؛ لأن العقد عليها واحدٌ، بخلاف شراء الاثنين فإنه عقدان.

[١٤٩٣/ ٣٥] مسألة: (وإن اشترى واحدٌ معيبين في صفقَةٍ واحدةٍ، فليس له إلا رَدُّهما أو إمساكهما) والمطالبة بالأرش، قاله القاضي (¬١)؛ لأن رَدَّ أحدِهما يفضي إلى تفريق العقد عليه، أشبه إذا كانا مما ينقُصُهما التفريق.

وعنه: له رَدُّ أحدهما بقسطه من الثمن وإمساك الآخر (¬٢)، كما لو كان أحدهما صحيحًا والآخر معيبًا فإن له رَدَّ المعيب. (¬٣)

[١٤٩٤/ ٣٦] مسألة: (فإن تَلِفَ أحدهما فله رَدُّ الباقي بقسطه) من الثمن؛ لأن رَدَّه ممكنٌ.

وعنه: ليس له رَدُّ الباقي، ويطالبُ بأرش العيب (¬٤)؛ لأن فيه تفريق

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 259 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.