Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 263

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [النوع السادس: خيار يثبت التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة]

جانٍ، فيكون له قدر ما بينهما من ثمنه.

ولا يبطل البيع من أصله، ولا يرجع بجميع الثمن؛ لأنه تلفَ في يد المشتري بسببٍ كان عند البائع، فأشبه ما لو اشتراه مريضًا فمات بذاته أو مرتدًّا فقتل بردَّتِه.

[١٤٩٩/ ٤١] مسألة: (فإن كانت الجناية موجبةً للمال، والسَّيدُ معسرٌ، قُدِّمَ حقُّ المَجْنيِّ عليه (¬١)، وفسخنا البيع؛ لأن حقَّ الجناية سابقٌ لحقِّ المشتري، فإذا تَعذَّر إمضاؤها قُدِّم السابق.

فإن اختار المشتري فداءَه فله ذلك، والبيع بحاله؛ لأن الفَسخَ ليَصِلَ المَجْنيِّ عليه إلى حقِّه، وقد أمكن ذلك بدون الفسخ، فإذا فداه فحكمه حكم قضاء الدَّين عن البائع.

(وإن كان السيد موسرًا تَعلَّق الأرش بذمته، والبيع لازمٌ) بحاله؛ لأنه حَقٌّ تعلق به، يمكِنُ المالك أداؤه من غيره فلزمه أداؤه، ولم يبطل البيع كما لو باع النِّصاب بعد وجوب الزكاة فيه.

السادس: خيار يَثبُتُ في التَّولية، والشَّرْكة، والمرابحة، والمواضَعة)، وإنما يثبت له الخيار في ذلك إذا أخبره بزيادةٍ في الثمن كاذبًا، فيكون للمشتري الخيار، كما لو أخبره بأنه كاتبٌ أو صانعٌ، فاشتراه بثمنٍ كثيرٍ وبان بخلافه.

(ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأسَ المال)؛ لأن العلم بالثمن شرطٌ، ولا يحصل إلا بمعرفة رأس المال.

(ومعنى التَّولية: البيع بمثل الثمن الذي اشترى به، ويصِحُّ بلفظ البيع

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 263 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.