فيقول: بِعتُكه، أو وَلَّيتُكه برأس ماله، أو بما اشتريته، أو برقْمِه)، قال أحمد ﵀: «لا بأس ببيع الرَّقم» (¬١)، وهو الثمن الذي يكتب على الثوب، ولابد من معرفته حال العقد ليكون معلومًا، فإن لم يعلم فالبيع باطلٌ لجهالة الثمن.
(والشَّركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن، ويَصِحُّ بقوله: أشركتك في نصفه أو ثُلثه)، ولو قال: أشركني فيه فقال: أشركتك صَحَّ، إذا كان الثمن معلومًا، وفي حديثٍ عن زُهرةَ بن معبدٍ (¬٢) أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام ﵁ (¬٣) إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير ﵄ فيقولان له: «أشركنا، فإن النبي ﷺ قد دعا لك بالبركة، فيُشْرِكُهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل» ذكره البخاري (¬٤).
ولو اشترى رجلٌ عبدًا فقال له آخر: أشركني فشرَّكه انصرف إلى نصفه؛ لأنها بمطلقها تقتضي التساوي.
(والمرابحة: أن يخبر برأس ماله، ثم يبيع به بربحٍ معلومٍ، فيقول: