Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 265

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [معنى المواضعة]

رأس مالي فيه مئة، بعتك بها ورِبْحِ عشرة) فهو جائز غير مكروهٍ؛ لأن الثمن معلوم، ولا نعلم خلافًا في صحته.

فإذا بان أن رأس ماله تسعون ببَينةٍ أو إقراره رجع المشتري على البائع بما زاد، وحَطَّه من الربح، وذلك أحد عشر، وهو مخيرٌ إن شاء فسخ وإن شاء أخذ بذلك.

(وإن قال: ورِبْحِ درهمٍ في كل عشرةٍ) أو قال: دَهْ يازْدَه، أو دَه دُوازْدَه (¬١)، فهو صحيحٌ أيضًا؛ لأن الثمن معلوم فهي كالتي قبلها، لكن كرهه أحمد (¬٢)؛ لأن ابن عمر وابن عباس ﵄ كرهاه (¬٣)؛ لأنه بيع الأعاجم، ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال. (¬٤)

(وبيع المواضعة: أن يخبر برأس المال أنه مئة، ثم يقول: بعتك بها ووضيعة درهمٍ من كل عشرة فيلزم المشتريَ تسعون درهمًا)؛ لأن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 265 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.