Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 270

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [قال أحمد: «المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة﴾]

لأنه أبلغ في البيان.

(ويجوز الإخبار بالثمن الثاني وحده فيقول: اشتريته بعشرة)؛ لأنه الثَّمن الذي حصل به هذا المِلك، فجاز الخبر به وحده كما لو خَسِرَ فيها، فإنه لو اشترى بعشرةٍ ثم باعه بخمسةٍ، ثم اشتراه بخمسة، فإنه يخبر أن رأس مالِه خمسةٌ؛ لأنه العقد الذي يلي المرابحة.

(وقال أصحابنا: يَحطُّ الرِّبح من الثمن الثاني ويخبر أن رأس ماله خمسة) مثل قول ابن سيرين، وهو المنصوص عن أحمد، إلا أنه قال: «فإن باعه على ما اشتراه يبَيَّن أمره» (¬١)، يعني: يخبر أنه ربح فيه مرَّةً ثم اشتراه. (¬٢)

قال أحمد: «المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة» (¬٣)، وذلك لأن بيع المرابحة تَعتَريه أمانةٌ واسترسالٌ من المشتري، ولا يُؤمَن هوى النفس في نوعِ تَأويلٍ أو غَلَطٍ فيكون على خطرٍ أو غَرَرٍ، وتجنب الخطر أسلم.

وقال أحمد في رجلين اشتريا ثوبًا بعشرين بينهما ثم اشترى أحدهما من صاحبه باثنين وعشرين: «فإنه يخبر في المرابحة بأحد وعشرين» (¬٤)، وذلك لأنه اشترى نصفَهُ بأَحَد عشر ونصفه الآخر بعشرة.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 270 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.