Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 271

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [النوع السابع: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين]

(السابع: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين، ومتى اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمةٌ تحالفا، فيُبدَأ بيمين البائع فيحلف: ما بِعتُه بكذا، وإنما بعتُه بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريتُه بكذا، وإنما اشتريته بكذا)؛ لما روى ابن مسعود ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بيِّنَةٌ، والبيع قائمٌ بعينه (¬١) فالقول ما قال البائع، أو يتَرادّان البيع» رواه ابن ماجه (¬٢)، وفي لفظٍ: «تحالفا» (¬٣)، ولأن البائع يدَّعي عقدًا بثمنٍ كثيرٍ يُنكره المشتري، والمشتري يدعي عقدًا ينكره البائع، والقول قول المنكر مع يمينه.

ويُبدأ بيمين البائع؛ لأن النبي ﷺ جعل القول ما قال البائع، وفي لفظ: «إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع، والمشتري بالخيار» رواه أحمد والشافعي (¬٤)، معناه: إن شاء أخذ وإن شاء حَلَفَ، ولأن جَنَبَةَ البائع أقوى؛ لأنهما إذا تحالفا رجع المبيع إليه، فكانت البَداءة به أولى كصاحب اليد.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 271 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.