[١٥٠٦/ ٤٨] مسألة: (فإن اختلفا في صفة الثمن تحالفا (¬١)، كما لو اختلفا في قدر الثمن، (إلا أن يكون للبلد نَقدٌ معلومٌ فيرجع إليه)، نص عليه (¬٢)؛ لأنه تعين انفراده وعدم مشاركة غيره له، وإن كان فيه نقودٌ رُجِع إلى أوسطها.
[١٥٠٧/ ٤٩] مسألة: (وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما)؛ لأنها يمينٌ على المال، فقام الوارث فيها مقام الموروث كاليمين في الدعوى.
[١٥٠٨/ ٥٠] مسألة: (وإذا تفاسخا انفسخ ظاهرًا وباطنًا (¬٣) في ظاهر كلامه (¬٤)؛ لأنه فَسخٌ لاستدراك الظُلامة فهو كالرَّدِّ بالعيب.