Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 275

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [النكول في دعوى الخيار]

مع يمينه؛ لأنه غارمٌ، والقول قول الغارم.

[١٥٠٦/ ٤٨] مسألة: (فإن اختلفا في صفة الثمن تحالفا (¬١)، كما لو اختلفا في قدر الثمن، (إلا أن يكون للبلد نَقدٌ معلومٌ فيرجع إليه)، نص عليه (¬٢)؛ لأنه تعين انفراده وعدم مشاركة غيره له، وإن كان فيه نقودٌ رُجِع إلى أوسطها.

[١٥٠٧/ ٤٩] مسألة: (وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما)؛ لأنها يمينٌ على المال، فقام الوارث فيها مقام الموروث كاليمين في الدعوى.

[١٥٠٨/ ٥٠] مسألة: (وإذا تفاسخا انفسخ ظاهرًا وباطنًا (¬٣) في ظاهر كلامه (¬٤)؛ لأنه فَسخٌ لاستدراك الظُلامة فهو كالرَّدِّ بالعيب.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 275 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.