Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 280

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [اشتراط القبض في بيع المكيل والموزرن]

[١٥١٤/ ٥٦] مسألة: (وإن تَلِفَ قبل قبضه فهو من مال البائع (¬١)؛ لأن المشتري ممنوعٌ من التَّصرفِ فيه فلم يدخل في ضمانه، كما لو منعه البائع من قبضه، قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعامًا فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه» (¬٢)، ولو دخل في ضمان المشتري لجاز له بيعه والتصرف فيه كما بعد القبض، فيكون من ضمان البائع.

ويبطل العقد إذا كان التَّلَفُ بفعل الله سبحانه، ويرجع المشتري بالثمن.

وإن أتلفه آدَميٌّ نظرنا: فإن كان المتلِف هو المشتريَ استقر الثمن عليه وكان كالقبض؛ لأنه تصَرَّف فيه، وإن أتلفه أجنَبيٌّ لم يبطل العقد على قياس قوله في الجائحة (¬٣)، وثبت للمشتري الخيار بين فسخ العقد والرجوع بالثمن؛ لأن التَّلَف حَصَلَ في يَدِ البائع فهو كحدوث العيب في

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 280 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.