Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 281

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [اشتراط القبض في بيع المكيل والموزرن]

يده، وبين إمضائه ومطالبة مُتلِفِه بالقيمة أو بالمثل إن كان من ذوات الأمثال.

وإن أتلفه البائع فقال أصحابنا: «الحكم فيه كما لو أتلفه أجنبيٌّ» (¬١).

(وعنه في الصُّبْرَة المتَعَيِّنَةِ (¬٢): أنه يجوز بيعها قبل قبضها، فإن تَلِفَت فهي من مال المشتري)، قال في رواية أبي الحارث (¬٣) في رجلٍ اشترى طعامًا فطَلَبَ من يحمله، فرجع وقد احترق: «فهو من مال المشتري» (¬٤)، واستدل بحديث ابن عمر ﵁: «ما أدركت الصفقة حيًّا مجموعًا فهو من مال المشتري» (¬٥)، وذكر الجوزجاني عنه فيمن اشترى ما في السفينة صُبْرَةً ولم يسَمِّ كيلًا: «فلا بأس أن يُشْرِك فيها رجلًا ويَبيع ما شاء، إلا أن يكون بينهما كيلٌ فلا يُوَلِّي حتى يكال عليه» (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 281 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.