Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 282

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [اشتراط القبض في بيع المكيل والموزرن]

[١٥١٥/ ٥٧] مسألة: (وما عدا المكيلَ والموزونَ يجوز التَّصَرفُ فيه قبل قبضه، وإن تَلِف فهو من مال المشتري)؛ لقول النبي ﷺ: «الخراج بالضمان» (¬١)، قال الترمذي: «حديث صحيح»، وهذا المبيع نماؤه وخراجه للمشتري فضمانه عليه، وروى الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر (¬٢) أنه سمع عبد الله بن عمر ﵁ يقول: «مضت السنة أنَّ ما أدركته الصَّفقَةُ حيًّا مجموعًا فهو من مال المبتاع» رواه البخاري عن ابن عمر من قوله تعليقًا (¬٣)، وقول الصحابي: مضت السُّنَة يعني: سُنَّة النبي ﷺ، ولأنه من ضمان مشتريه بعد القبض، ولا يتعلق به حقُّ توفيةٍ على البائع، وكان من ضمانه قبل القبض كالميراث.

(وذكر أبو الخطاب عن أحمد روايةً أخرى: أنه كالمكيل والموزون في ذلك (¬٤)؛ لأن التَّسليم واجبٌ على البائع؛ لأنه في يده، فإذا تعذر بتلفه انفسخ العقد كالمكيل والموزون. (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 282 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.