[١٥١٦/ ٥٨] مسألة: (ويحصل القبض فيما بِيعَ بالكيل والوزن بكيله ووزنه)، وذلك لأن قبض كلِّ شيءٍ بحسبه، فإذا كان مكيلًا أو موزونًا فقبضه بالكيل والوزن.
وروى أبو الخطاب عن أحمد: «أن قبض كلِّ شيءٍ بالتَّخْليةِ مع التَّمييزِ» (¬١)؛ لأنه خلّى بينه وبين المبيع من غير حائل فكان قبضًا له كالعقار وهو مذهب أبي حنيفة (¬٢).
ولنا: ما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» أخرجه مسلم (¬٣)، وروى البخاري تعليقًا عن عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا بعت فكِلْ، وإذا ابتعت فاكتل» (¬٤)، وروى ابن ماجه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الطعام