Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 283

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [اشتراط القبض في بيع المكيل والموزرن]

[١٥١٦/ ٥٨] مسألة: (ويحصل القبض فيما بِيعَ بالكيل والوزن بكيله ووزنه)، وذلك لأن قبض كلِّ شيءٍ بحسبه، فإذا كان مكيلًا أو موزونًا فقبضه بالكيل والوزن.

وروى أبو الخطاب عن أحمد: «أن قبض كلِّ شيءٍ بالتَّخْليةِ مع التَّمييزِ» (¬١)؛ لأنه خلّى بينه وبين المبيع من غير حائل فكان قبضًا له كالعقار وهو مذهب أبي حنيفة (¬٢).

ولنا: ما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» أخرجه مسلم (¬٣)، وروى البخاري تعليقًا عن عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا بعت فكِلْ، وإذا ابتعت فاكتل» (¬٤)، وروى ابن ماجه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الطعام

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 283 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.