Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 284

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [اشتراط القبض في بيع المكيل والموزرن]

حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري» (¬١)، وهذا فيما بِيع كيلًا.

فأما ما بيع جِزافًا (¬٢) فقَبضُه نَقلُه؛ لأن ابن عمر ﵁ قال: «كانوا يُضْرَبون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعامًا جِزافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يُحوِّلوه» وفي لفظ: «كنا نبتاع الطعام جِزافًا، فيَبْعَث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكانٍ سواه قبل أن [نبيعه] (¬٣)، وفي لفظٍ: «كنا نشتري الطعام من الركبان جِزافًا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله» رواهن مسلم (¬٤)، فتبين بهذا أن الكيل إنما وجب فيما بِيعَ بالكيل، وقد جاء في حديثٍ مصرحًا به عن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 284 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.