Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 285

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [اشتراط القبض في بيع المكيل والموزرن]

قال: «إذا سَمَّيتَ الكيل فَكِل» رواه الأثرم (¬١). (¬٢)

[١٥١٧/ ٥٩] مسألة: (والقبض في الصُّبرَة وما ينقل بالنَّقلِ)؛ للخبر، (وفيما يُتناول بالتَّناول) كالدراهم والدنانير.

والجواهر قبضها تناولها بالبراجِم (¬٣).

وقبض الحيوان أن يمشي من مكانه.

(وقبض ما عدا ذلك) مما لا ينقل (بالتَّخلِية) بين مشتريه وبينه لا حائل دونه.

وذلك لأن القبض مطلقٌ في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحياء والإحراز، والقبض في هذه الأشياء عادةً بما ذكرناه.

(وعنه: أن قبض الأشياء جميعها بالتَّخلِية مع التمييز (¬٤) (¬٥)، وقد

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 285 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.