Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 286

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل [اشتراط القبض في بيع المكيل والموزرن]

مضى تعليلُها (¬١).

[١٥١٨/ ٦٠] مسألة: إقالة النادم في البيع مستحبَّة؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «من أقال نادمًا بيعته أقاله الله عَثَرَته يوم القيامة» (¬٢).

وهي فسخٌ في أصحِّ الراوايتين.

وعنه: أنها بيعٌ (¬٣)؛ لأنها تَنقُلُ المِلك بعوضٍ على وجه التراضي، فكانت بيعًا كالأول.

والأُولى أَولى؛ لأن الإقالة في السَّلَم تجوز إجماعًا، وبيع السَّلمِ لا يجوز قبل قبضه، ولأن الإقاله الرَّفعُ والإزالة، ومنه: أقاله الله عَثْرَتَه، وذلك هو الفسخ، ولأنها تتقدَّر بالثَّمن الأول، وتحصل بلفظٍ لا ينعقد به البيع، فكانت فسخًا كالرَّدِّ بالعيب. (¬٤)

فعلى هذا: تجوز في المبيع قبل قبضه، ولا تجب بها شفعةٌ، وتَتَقدَّرُ بالثمن الأول، ومن حَلَفَ لا يبيع، فأقال، لا يحنث.

وعلى الرواية الأخرى: تنعكس هذه الأحكام، إلا بمثل الثمن فإنه على وجهين: أصحهما: أنها تَتَقَدَّرُ به؛ لأنها خُصَّت بمثل الثمن كالتَّولِية، ولأن الإقالة الرفع والإزالة، ومنه: أقاله الله عَثْرَتَهُ يعني: أنه

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 286 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.