Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 294

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف

والخلقة، قال أصحابنا: «اللحم الأحمر والأبيض الذي على الظهر والجنبين جنسٌ، لاتفاقهما في [الدسم والمقصد»] (¬١).

ويحتمل أن يكون الشحم الذي يذوب بالنار كله جنسًا واحدًا لاتفاقهما في اللون والصفة والذَّوب بالنار، وقد قال سبحانه: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ [الأنعام: ١٤٦] فاستثناه من الشَّحم.

[١٥٢٥/ ٧] مسألة: (ولا يجوز بيع لحمٍ بحيوانٍ من جنسه)؛ لما روي عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان» رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب عن النبي ﷺ (¬٢)، قال ابن عبد البر: «هذا أحسن أسانيده» (¬٣)، وروي عن النبي ﷺ: «أنه نهى أن يباع حَيٌّ بميتٍ» ذكره الإمام أحمد (¬٤)، ولأنه نوعٌ فيه الربا، بِيع أصله الذي فيه منه، فلم يجز كبيع السمسم بالشيرج.

[١٥٢٦/ ٨] مسألة: (وفي بيعه بغير جنسه وجهان:) أحدهما: لا يجوز؛ لذلك.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 294 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.