«صحيح»، ولم يفرق بين أن يكون من جنسٍ أو من جنسين، ولأنه بيع عَرْضٍ بعَرْضٍ فَحرم فيه النَّساء [كالجنسين] (¬١) من أموال الربا، فتكون علة النَّساء المالية، إلا أنه يجوز إذا كان أحدهما نقدًا رخصةً.
والثالثة: يحرم النساء في الجنس الواحد؛ لهذا الخبر (¬٢)، ويباح في الجنسين عملًا بمفهومه.
والرابعة: يباح مع التَّساوي، ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد؛ لحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الحيوان اثنان بواحدٍ لا يصلح نساءً، ولا بأس به يدًا بيد» (¬٣)، قال الترمذي: «حديثٌ حسن».
وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر ﵁ أن رجلًا قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنَّجيبَةَ (¬٤) بالإبل؟ فقال: «لا بأس إذا كان يدًا بيد» (¬٥)، وهو بمفهومه يَدلُّ على إباحة النَّساءِ مع التَّماثل.