Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 309

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل [تعريف: ربا النسيئة]

«صحيح»، ولم يفرق بين أن يكون من جنسٍ أو من جنسين، ولأنه بيع عَرْضٍ بعَرْضٍ فَحرم فيه النَّساء [كالجنسين] (¬١) من أموال الربا، فتكون علة النَّساء المالية، إلا أنه يجوز إذا كان أحدهما نقدًا رخصةً.

والثالثة: يحرم النساء في الجنس الواحد؛ لهذا الخبر (¬٢)، ويباح في الجنسين عملًا بمفهومه.

والرابعة: يباح مع التَّساوي، ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد؛ لحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الحيوان اثنان بواحدٍ لا يصلح نساءً، ولا بأس به يدًا بيد» (¬٣)، قال الترمذي: «حديثٌ حسن».

وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر ﵁ أن رجلًا قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنَّجيبَةَ (¬٤) بالإبل؟ فقال: «لا بأس إذا كان يدًا بيد» (¬٥)، وهو بمفهومه يَدلُّ على إباحة النَّساءِ مع التَّماثل.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 309 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.