وحجاج الذي يروي هذا الحديث هو: حجاج بن أرطاة، قال يعقوب بن شيبة: «هو واهي الحديث، وهو صدوقٌ، وكان أحد الفقهاء» (¬١). (¬٢)
[١٥٤٤/ ٢٦] مسألة: (ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ: وهو بيع الدَّين بالدَّين)؛ لأن النبي ﷺ: «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» (¬٣). (¬٤)
(ومتى افترق المتصارفان قبل التقابض بطل العقد (¬٥)، الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف، قاله ابن المنذر (¬٦)، وأصله قول النبي ﷺ: «الذهب بالورق رِبًا إلا هاءَ