Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 312

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل [أحكام الصرف]

وهاءَ» (¬١)، وقوله ﵇: «بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيَدٍ» (¬٢)، ونهى ﵇ عن بيع الذهب بالورق دينًا (¬٣)، ونهى أن يُباع غائبٌ منهما بناجزٍ (¬٤)، أحاديث صحاح.

وسواءٌ طال المجلس أو قَصُرَ فإن القبض فيه يجزئ.

(فإن تَفرَّقا قبل التَّقابُض (¬٥) بَطَلَ العقد) لفوات الشرط، وأما اشتراط القبض في رأس مال السلم فسيأتي في باب السلم (¬٦).

(وإن قَبَضَ البعض ثم افترقا بَطَلَ فيما لم يقبض، وفي المقبوض وجهان)؛ بناءً على تفريق الصَّفقة. (¬٧)

[١٥٤٥/ ٢٧] مسألة: (وإن تقابضا ثم افترقا، فوَجَدَ أحدهما ما قَبَضه رَديئًا فرَدَّه، بطَلَ العقد في إحدى الروايتين)؛ لأنهما تفرَّقَا قبل قبض العوض.

(والأخرى: لا يبطل؛ لأن قَبْضَ عِوَضِه في مجلس الرَّدِّ (¬٨)؛ لأن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 312 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.