وهاءَ» (¬١)، وقوله ﵇: «بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيَدٍ» (¬٢)، ونهى ﵇ عن بيع الذهب بالورق دينًا (¬٣)، ونهى أن يُباع غائبٌ منهما بناجزٍ (¬٤)، أحاديث صحاح.
وسواءٌ طال المجلس أو قَصُرَ فإن القبض فيه يجزئ.
(فإن تَفرَّقا قبل التَّقابُض (¬٥) بَطَلَ العقد) لفوات الشرط، وأما اشتراط القبض في رأس مال السلم فسيأتي في باب السلم (¬٦).
(وإن قَبَضَ البعض ثم افترقا بَطَلَ فيما لم يقبض، وفي المقبوض وجهان)؛ بناءً على تفريق الصَّفقة. (¬٧)
[١٥٤٥/ ٢٧] مسألة: (وإن تقابضا ثم افترقا، فوَجَدَ أحدهما ما قَبَضه رَديئًا فرَدَّه، بطَلَ العقد في إحدى الروايتين)؛ لأنهما تفرَّقَا قبل قبض العوض.
(والأخرى: لا يبطل؛ لأن قَبْضَ عِوَضِه في مجلس الرَّدِّ (¬٨)؛ لأن