Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 313

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل [أحكام الصرف]

قَبض بَدَلِه يقوم مقامه. (¬١)

(وإن رَدَّ بعضه وقلنا: يبطل في المردود، فهل يبطل في غيره؟ على وجهين)، بناءً على تفريق الصَّفقة (¬٢).

[١٥٤٦/ ٢٨] مسألة: (والدَّراهم والدنانير تتعين بالتَّعيِيِن في العقد في أظهر الروايتين، فلا يجوز إبدالها (¬٣)، وإن خرجت مغصوبةً بطل العقد.

والرواية الأخرى: لا تَتَعيَّن، فتَنعَكِس هذه الأحكام؛ لأنه يجوز إطلاقه في العقد فلا تَتَعيَّن كالمكاييل والصَّنْجِ (¬٤).

ودليل الأولى أنه عوضٌ مشارٌ إليه في العقد، فوجب أن يَتعيَّن كسائر الأعواض، ولأنه أحد العوضين فيتعين بالتعيين كالآخر، وبهذا فارق المكاييل والصَّنْجَ، وأما جواز إطلاقها فلأن لها عُرفًا ينصرف إليه يقوم في [بيانها] (¬٥) مقام الصِّفَة، والمكاييل المراد بها تقدير المعقود عليه، فكل مكيال قُدِّر به فهو مقدَّرٌ بمثله فلا يختلف ذلك، وههنا تختلف

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 313 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.