Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 314

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل [أحكام الصرف]

بأعيانها فافترقا. (¬١)

وإن وجدها مَعِيبَةً نظرنا: فإن كان العيب نحاسًا أو رصاصًا لم يصح العقد؛ لأنه باعه غير ما سُمي له فلم يصِحَّ، كما لو قال: بعتك هذه البَغلةَ، فإذا هي حمارٌ.

وإن وجد بعضه نحاسًا أو رصاصًا بطل في المَعِيب، وفي غيره وجهان؛ بناء على تفريق الصفقة (¬٢).

وإن كان العيب سوادًا في الفضَّةٍ ونحوه فالعقد صحيحٌ، والمشتري بالخيار بين الإمساك والفسخ والرَّدِّ؛ لأنه معيبٌ أشبه سائر المعيبات.

وإن أراد البدل لم يكن له ذلك؛ لأن العقد وقع على عينِه، فإذا أخذ غيره أخذ ما لم يَشترِه.

ولو أراد أخذ الأرش والعوضان من جنسٍ، لم يجز، لحصول الزيادة في أحد العوضين، وفوات المماثلة المشترطَة.

وإن كان الصرف بغير جنسه جاز أخذ الأرش في المجلس؛ لأنه غير ممنوعٍ في الجنسين كالمبيعات.

وإن كان بعد التَّفرق لم يجز؛ لأنه يفضي إلى حصول التَّفرق قبل قبض بعض أحد العوضين، ويتَخرَّج أن يمسك ويطالب بالأرش.

[١٥٤٧/ ٢٩] مسألة: (ويَحرُم الربا بين المسلم والحَربيِّ، وبين المسلمين في دار الحرب، كما يَحرُم بين المسلمين في دار الاسلام)؛

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 314 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.