Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 317

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل [معنى الإبار]

البيع)؛ لأنهما من حُقوقها، (وإن لم يَقُل: بحُقوقها، فعلى وجهين:) أحدهما: يَدخل في البيع؛ لأنهما من حقوقها، وما كان من حُقوقها يدخل فيها بالإطلاق كطُرُقها ومَنافعها.

والثاني: لا يدخل في البيع كما لا تدخل الثَّمرة المؤبَّرة في بيع الشجرة، وإن كانت متصلةً.

ومن نصر الأول قال: الثمرة لا تُراد للبقاء فليست من حقوقها، بخلاف البناء والشجر. (¬١)

[١٥٥٠/ ٣] مسألة: (وإذا كان فيها زَرعٌ يُجزُّ مَرَّةً بعد أخرى كالرَّطْبةِ (¬٢) والبُقول، أو تتكرر ثمرته كالقثاء والباذِنجان، فالأصول للمشتري، والجَزَّة الظاهرة واللَّقْطَةُ الأولى من القثاء والباذنجان للبائع، إلا أن يشترطه المُبتاع)؛ لأنه ظاهرٌ فكان للبائع أشبه الثَّمرة المؤبرة.

[١٥٥١/ ٤] مسألة: (وإن كان فيها زرعٌ لا يُحصَد إلا مَرَّةً، كالبُرِّ والشَّعير، فهو للبائع مُبَقًّى إلى الحصاد، إلا أن يشتَرِطَه المُبتاع)؛ لذلك.

(ومن باع نَخلًا مُؤبَّرًا، وهو ما قد تشَقَّقَ طَلعُه، فالثَّمرُ للبائع متروكًا

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 317 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.