Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 318

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل [معنى الإبار]

في رؤوس النَّخل إلى الجَداد، إلا أن يشترطه المبتاع)، قال ابن عبدالبر: «الإبار (¬١) عند أهل العلم التَّلقيح»، وقيل التأبير: ظهور الثَّمرة من جُفِّ الطَّلعِ (¬٢).

والأول أشهر إلا أن الحكم مُتعلِّقٌ بنفس الظهور دون نفس التلقيح بغير اختلاف بين العلماء (¬٣). (¬٤)

فمتى ظهرت الثمرة فهي للبائع، وإن لم تظهر فهي للمشتري؛ لقول النبي ﷺ: «من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤبَّر فثَمرتها للذي باعها، إلا أن يشترطها المبتاع» رواه البخاري ومسلم، ولفظه: «قد أُبِّرَت» وأبو داود (¬٥).

[١٥٥٢/ ٥] مسألة: (وكذلك الشَّجر إذا كان فيه ثَمَرٌ بادٍ (¬٦)، والشَّجَر

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 318 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.