في رؤوس النَّخل إلى الجَداد، إلا أن يشترطه المبتاع)، قال ابن عبدالبر: «الإبار (¬١) عند أهل العلم التَّلقيح»، وقيل التأبير: ظهور الثَّمرة من جُفِّ الطَّلعِ (¬٢).
والأول أشهر إلا أن الحكم مُتعلِّقٌ بنفس الظهور دون نفس التلقيح بغير اختلاف بين العلماء (¬٣). (¬٤)
فمتى ظهرت الثمرة فهي للبائع، وإن لم تظهر فهي للمشتري؛ لقول النبي ﷺ: «من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤبَّر فثَمرتها للذي باعها، إلا أن يشترطها المبتاع» رواه البخاري ومسلم، ولفظه: «قد أُبِّرَت» وأبو داود (¬٥).
[١٥٥٢/ ٥] مسألة: (وكذلك الشَّجر إذا كان فيه ثَمَرٌ بادٍ (¬٦)، والشَّجَر