Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 319

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل [معنى الإبار]

على [ستة] (¬١) أضربٍ:

الأول: ما يكون ثمرته في كِمام (¬٢) ثم يفتح الكِمام فتظهر كالنَّخل، وقد بينا حكمه، وهو الأصل الذي وردت السُّنة ببيان حكمه وما عداه مقيسٌ عليه، ومن هذا الضَّرب القُطن، وما يقصد نَوْرُه (¬٣) كالوَرد، والياسمين، والنَّرجِس، والبَنفسج، فإنه يَظهر في كِمامِه ثم ينفتح كِمامُه فيظهر فهو كالطَّلعِ، إن تَفتَّحَ جُنْبُذه (¬٤) فظهر نَوْرُه فهو للبائع، وإن لم يظهر فهو للمشتري قياسًا على النَّخيل.

الضرب الثاني: ما له ثمرةٌ بارِزةٌ، كالجُمَّيز (¬٥)، والتُّوت، والتِّين، فما كان منه ظاهرًا فهو للبائع؛ لأنها ثمرةٌ ظاهرةٌ فهي كالطَّلع المؤبَّرِ، وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري؛ لأنه حَدَثَ في مِلكه.

الثالث: ما له قِشرٌ لا يُزال إلا عند الأكل، كالرُّمان، والموز، فهو للبائع إن كان ظَهَرَ؛ لأن قِشرَه من مصلحته، [فهو] (¬٦) كأجزاء الثَّمرَة.

الرابع: ما له قِشران كاللوز والجوز، فهذا للبائع بنفس الظهور؛ لأن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 319 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.